فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفسير بيعتين في بيعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما صورة البيعتين في بيعة المنهي عنها، وما حكمها؟

بعبارة أبسطما «البيعتان في بيعة» المنهيّ عنهما، وما حكمهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

البيعتان في بيعة المنهي عنهما أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، هذا تفسير مالك للنهي الوارد

منهي عنه
الشافعية

البيعتان في بيعة المنهي عنهما بيع الكوب بدينار إلى شهر على أخذ دراهم به إلى شهرين حرام، عدّه من بيعتين في بيعة وشرطين في شرط

حرام
الحنابلة

البيعتان في بيعة المنهي عنهما أن يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا، أو بكذا إلى شهر وبكذا إلى شهرين، عدّه أحمد من بيعتين في بيعة

منهي عنه

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيعتين في بيعة] ٧٩٢٨ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] (١) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (٢). واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة: فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، وإسحاق. وقال الشافعي (٤): إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام (٥)، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر، وقد أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥)، وابن الجارود في "المنتقى"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

منهي عنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

منهي عنه

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٦٩

(٣١٣٠) فَصْلٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ نَسِيئَةً أَوْ بِعَشَرَةٍ مُكَسَّرَةٍ، أَوْ تِسْعَةً صِحَاحًا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.