الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما صورة البيعتين في بيعة المنهي عنها، وما حكمها؟
بعبارة أبسطما «البيعتان في بيعة» المنهيّ عنهما، وما حكمهما؟
لم تذكره المصادر
البيعتان في بيعة المنهي عنهما أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، هذا تفسير مالك للنهي الوارد
منهي عنهالبيعتان في بيعة المنهي عنهما بيع الكوب بدينار إلى شهر على أخذ دراهم به إلى شهرين حرام، عدّه من بيعتين في بيعة وشرطين في شرط
حرامالبيعتان في بيعة المنهي عنهما أن يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا، أو بكذا إلى شهر وبكذا إلى شهرين، عدّه أحمد من بيعتين في بيعة
منهي عنه[ذكر النهي عن بيعتين في بيعة] ٧٩٢٨ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] (١) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (٢). واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة: فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، وإسحاق. وقال الشافعي (٤): إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام (٥)، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر، وقد أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥)، وابن الجارود في "المنتقى"
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٦٩
(٣١٣٠) فَصْلٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ نَسِيئَةً أَوْ بِعَشَرَةٍ مُكَسَّرَةٍ، أَوْ تِسْعَةً صِحَاحًا.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.