فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أن يقول البائع: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيمضي المشتري على إحداهما؟

بعبارة أبسطقلت: «نقدًا بكذا، وبالتقسيط بكذا»، فاختار المشتري أحدهما، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

البيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا مع المضي على إحداهما من بيعتين في بيعة المنهي عنهما، فسّر مالك النهي بهذه الصورة

منهي عنه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا مع المضي على إحداهما من بيعتين في بيعة، مثّله أحمد بقوله: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا

منهي عنه

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيعتين في بيعة] ٧٩٢٨ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] (١) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (٢). واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة: فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، وإسحاق. وقال الشافعي (٤): إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام (٥)، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر، وقد أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥)، وابن الجارود في "المنتقى"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

منهي عنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

منهي عنه

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٦٩

هَكَذَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ لَهُ بِبَيْعٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا أَوْ هَذَا، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ فَلَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ بِالرَّقْمِ الْمَجْهُولِ وَلِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا مَعْلُومٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك أَحَدَ عَبِيدِي وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أَبِعْك بِالنَّقْدِ بِكَذَا وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا فَيَذْهَبُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ جَرَى بَيْنَهُمَا بَعْدَمَا يَجْرِي فِي الْعَقْدِ فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَالَ أَنَا آخُذُهُ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا فَقَالَ: خُذْهُ أَوْ قَدْ رَضِيتُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَكُونُ عَقْدًا كَافِيًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِيجَابِ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، لَمْ يَصِحَّ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.