فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع غير الطعام قبل القبض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع ما اشتراه المرء من غير الطعام قبل قبضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع غير الطعام المشترى قبل قبضه لا يجوز كالطعام، يدخل فيه المكيل والموزون والعروض والحيوان والدور والأرضون وسائر العقود

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة] ٧٩٧٣ - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله ﷺ يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله (٢). قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (٣). (١) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبيد الله، به.واللفظ لفظ مسلم، ولفظ البخاري بنحوه.(٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبد الأعلى عن معمر، به نحوه.و"الجزاف" قال في "النهاية" (١/ ٢٦٩): "الجَزْف والجُزَاف: المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا".(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص ٨٩.وقال في "المغني" (٦/ ١٨٨): "وكل ما يحتاج إ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٤١٣

وكذا بيع الطعام إذا اشتراه جزافا ولاحمد رحمه الله حيث جوز بيع ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع قبل القبض ويروى عن مالك وأحمد رحمهما الله ما بينه وبين هذه الرواية بعض التفاوت * لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - من ابتاع طعاما فلا ببيعه حتى يستوفيه) وقال ابن عباس رضى الله عنهما

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.