فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة الكيل عند بيع الطعام المكيل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري دون كيله مرة ثانية؟

بعبارة أبسطاشتريت طعامًا بالكيل وقبضته، فهل أبيعه بذلك الكيل دون أن أكيله مرة ثانية؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا يجوز حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري

لا يجوز
المالكية

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا بأس به إذا كان بنقد، ويُكره إذا كان إلى أجل، يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ به؛ وإلى أجل يُكره حتى يكتاله لنفسه

جائز بنقد، مكروه بأجل
الشافعية

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا يجوز حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري

لا يجوز
الحنابلة

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا يجوز حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا] ٧٩٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو صالح، عن يحيى بن أيوب، حدثه عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى بني سراقة، عن عثمان أن رسول الله ﷺ قال: "يا عثمان، [إذا (١) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٤٨٥).(٢) قال في "النهاية" (٣/ ٩): "الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر". ابتعت] (١) فاكتل، وإذا بعت فكل" (٢). ٧٩٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (٣). واختلف أهل العلم فيمن ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل الذي قبضه. فقالت طائف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٤٥

وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْكَيْلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِكَيْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي» مَحْمُولٌ عَلَى مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً فَاكْتَالَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ مُكَايَلَةً لَمْ يَجُزْ لِهَذَا الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكِيلَهُ،

المالكية

جائز بنقد، مكروه بأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.