الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للإمام أن يسعّر على الناس سلعهم؟
بعبارة أبسطهل يجوز للحاكم أن يفرض الأسعار على الناس؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
التسعير على الناس يجوز لمن باع بأقل من سعر السوق إفسادًا له، يقال له: بع كما يبيع الناس وإلا فاخرج عنا.
جائز بشرطالتسعير على الناس لا يجوز
لا يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر النهي عن التسعير على الناس] ٧٩٩٤ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أتاه رجل فقال: سعر على أصحاب الطعام. فقال: "بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليست لأحد عندي مظلمة" (٢). ٧٩٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، وقتادة، وحميد، عن أنس قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" (٣). (١) وردت روايات عن سعيد في هذا، فعند عبد الرزاق (١٤٨٨٦) أنه كان يحتكر الزيت وأخرجه عنه (١٤٨٩٤) قال: إن ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٢١٤
إن كان في وقت الرخص فلا وان كان في وقت الغلاء فوجهان (احدهما) وبه قال مالك يجوز رفقا بالضعفاء (واصحهما) أنه لا يجوز تمكينا للناس من التصرف في اموالهم ولانهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع فيشتد الامر * وعن ابي اسحاق انه لو كان يجلب الطعام إلى البلد فالتسعير حرام وإن كان يزرع بها وهو عند الغلاء فيها فلا يحرم * وحيث جوزنا التسعير فذلك في الاطعمة ويلتحق بها علف الدواب في أظهر القولين * وإذا سعر الامام عليه فخالف استحق التعزير وفى صحة البيع وجهان منقولان في التتمة) * قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.