فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفاضل في بيع الأصناف الربوية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الصنف الربوي بجنسه متفاضلًا أو نسيئةً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح متفاضلًا أو نسيئةً لا يجوز، ومن فعله فقد أربى، والبيع مفسوخ؛ ذُكر النعمان ويعقوب ومحمد في الإجماع

لا يجوز
المالكية

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح متفاضلًا أو نسيئةً لا يجوز، ومن فعله فقد أربى، والبيع مفسوخ

لا يجوز
الشافعية

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح متفاضلًا أو نسيئةً لا يجوز، ومن فعله فقد أربى، والبيع مفسوخ

لا يجوز
الحنابلة

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح متفاضلًا أو نسيئةً لا يجوز، ومن فعله فقد أربى، والبيع مفسوخ

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالعشير إلا سواء بسواء] ٨٠٢٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار وعبد الله - هو ابن [عبيد] (٢) - قال: جمع المنزل بين معاوية، وبين عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير - وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو استزاد فقد أربى، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (٣). ٨٠٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن س

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.