فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع قلادة فيها ذهب وخرز

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع قلادة فيها خرز وذهب بذهب قبل فصل الذهب عن الخرز؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب قبل فصلها مكروه منهي عنه، ذكره المصنف ضمن من كرهوه ونهوا عنه، ومنهم الشافعي.

مكروه
الحنابلة

بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب قبل فصلها مكروه منهي عنه، ذكره المصنف ضمن من كرهوه ونهوا عنه، ومنهم أحمد.

مكروه

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب] ٨٠٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شبابة، حدثنا الليث بن [سعد] (٤)، عن سعيد بن يزيد (٥) - ويكنى أبا شجاع - عن خالد بن أبي (١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) من طريق سليمان بن بلال، ومن طريق مالك بن أنس.كلاهما عن موسى بن أبي تميم، به.(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من المصادر.(٣) أخرجه البخاري (٢١٧٠) مختصرًا، ومسلم (١٥٨٦)، كلاهما من طريق ليث عن ابن شهاب، به. ورواه البخاري (٢١٧٤) من طريق مالك عن ابن شهاب، وهي أتم من روايته الأولى.(٤) في "الأصل": سعيد، وهو تصحيف، والتصويب من مسلم.(٥) في "الأصل": سعيد بن أبي يزيد. وهو خطأ، والتصويب من مسلم. عمران المعافري، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: اشتريت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر د

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ١٦٧

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ مَعَهُمَا) ، أَيْ: الْعِوَضَيْنِ، (أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا، كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا) ، أَيْ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ - وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّيْنِ وَالدِّرْهَمَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ - (أَوْ) بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ (بِمُدَّيْنِ) مِنْ عَجْوَةٍ، (أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ) ، وَكَبَيْعِ مُحَلًّى بِذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَوْ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، نَصًّا لِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ:«أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.