فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع دينار ودرهم بدينار وفلس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح بيع دينار ودرهم بدينار وفلس، أو بيع دينار ودرهم بعشرة دراهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع دينار ودرهم بدينار وفلس، أو بعشرة دراهم البيع جائز في الصورتين

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار] فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق. وقد قال الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف. وقال مالك (٣): لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار. قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء. وكان النعمان يقول (٤): في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم. (١) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٩).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٠٤ - كتاب الصرف).(٤) انظر: "بداية المبتدي" (١/ ١٤٤ - كتاب الصرف). قال أبو بكر: أحل الل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.