الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما القدر الذي يجوز استثناؤه من الثمر عند بيع ثمر الحائط؟
لم تذكره المصادر
القدر المستثنى من ثمر الحائط عند بيعه يجوز استثناؤه حتى ثلث الثمر لا أكثر، ما كان دون الثلث فلا بأس به، ولا يجاوز الثلث.
حتى الثلثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها. فقالت طائفة: لا بأس أن يستثنى النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي (١)، والبتي، والنعمان (٢) وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول (٣): لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال مالك (٤): الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس. قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.