فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اقتضاء الذهب من الورق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز اقتضاء الذهب عن الدراهم والدراهم عن الذهب في الدَّين؟

بعبارة أبسطلي على شخص دراهم، فهل يجوز أن آخذ منه ذهبًا بدلها، أو العكس؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز بسعر ذلك اليوم، سواء كان السعر غلاءً أو رخصًا.

جائز بسعر يومه
المالكية

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز، قال كثير من القائلين بالجواز: إذا كان بسعر يومه.

جائز
الشافعية

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز، قال كثير من القائلين بالجواز: إذا كان بسعر يومه.

جائز
الحنابلة

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز، قال كثير من القائلين بالجواز: إذا كان بسعر يومه.

جائز

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] اختلف أهل العلم في اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب. فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: عمر بن الخطاب وابن عمر. (١) في "الأصل": بالدراهم. والمثبت من "سنن أبي داود" (٣٣٤٧).(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣، ٥٩، ٨٣، ٨٩، ١٠١، ١٣٩، ١٥٤)، وأبو داود (٣٣٤٧، ٣٣٤٨) والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨١ - ٢٨٣)، وابن ماجه (٢٢٦٢).كلهم من طريق سماك بن حرب، به، والألفاظ متقاربة. ٨٠٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السدي، عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير (١). ٨٠٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا محمد، وحدثنا أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بسعر يومه

موضعها في«المبسوط» ج ١٤ ص ١١

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ بَيْعًا كَانَ أَوْ قَرْضًا، أَوْ كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفِي بَدَلِ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الِاسْتِبْدَالَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ الْأَجَلُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَبِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَا يَقْبَلُ الْأَجَلَ كَبَدَلِ الصَّرْفِ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْهُ فَإِنَّ الْقَرْضَ إنَّمَا لَا يَقْبَلُ الْأَجَلَ؛

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«عمدة الفقه» ص ٥٩

ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.