الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز شراء فضة وسلعة معها بدينار؟
بعبارة أبسطهل يجوز شراء فضة ومعها سلعة بدينار واحد؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
شراء الفضة وسلعة معها بدينار لا يجوز إلا إذا كانت الدراهم يسيرة مع السلع، إذا اشتراها بدينار
يجوز بشرطشراء الفضة وسلعة معها بدينار جائز، وله قول آخر: لا يجوز، وعلة المنع في قوله الآخر أنه بيع وصرف
قولانشراء الفضة وسلعة معها بدينار جائز
جائز[ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار] فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق. وقد قال الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف. وقال مالك (٣): لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار. قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء. وكان النعمان يقول (٤): في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم. (١) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٩).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٠٤ - كتاب الصرف).(٤) انظر: "بداية المبتدي" (١/ ١٤٤ - كتاب الصرف). قال أبو بكر: أحل الل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ١٨
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مَعَ الْفِضَّةِ الْكَثِيرَةِ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ يَسِيرَةً قُلْت: فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ الذَّهَبِ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ أَوْ كَانَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.