Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اقتضاء الذهب من الورق

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز اقتضاء الذهب عن الدراهم والدراهم عن الذهب في الدَّين؟

Put simplyلي على شخص دراهم، فهل يجوز أن آخذ منه ذهبًا بدلها، أو العكس؟

Each school’s answer

Hanafi

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز بسعر ذلك اليوم، سواء كان السعر غلاءً أو رخصًا.

جائز بسعر يومه
Maliki

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز، قال كثير من القائلين بالجواز: إذا كان بسعر يومه.

جائز
Shafi'i

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز، قال كثير من القائلين بالجواز: إذا كان بسعر يومه.

جائز
Hanbali

اقتضاء الذهب بالورق والورق من الذهب جائز، قال كثير من القائلين بالجواز: إذا كان بسعر يومه.

جائز

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] اختلف أهل العلم في اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب. فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: عمر بن الخطاب وابن عمر. (١) في "الأصل": بالدراهم. والمثبت من "سنن أبي داود" (٣٣٤٧).(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣، ٥٩، ٨٣، ٨٩، ١٠١، ١٣٩، ١٥٤)، وأبو داود (٣٣٤٧، ٣٣٤٨) والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨١ - ٢٨٣)، وابن ماجه (٢٢٦٢).كلهم من طريق سماك بن حرب، به، والألفاظ متقاربة. ٨٠٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السدي، عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير (١). ٨٠٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا محمد، وحدثنا أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 191

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بسعر يومه

Its place in«المبسوط» vol. 14 p. 11

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ بَيْعًا كَانَ أَوْ قَرْضًا، أَوْ كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَفِي بَدَلِ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الِاسْتِبْدَالَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ الْأَجَلُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَبِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَا يَقْبَلُ الْأَجَلَ كَبَدَلِ الصَّرْفِ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْهُ فَإِنَّ الْقَرْضَ إنَّمَا لَا يَقْبَلُ الْأَجَلَ؛

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«عمدة الفقه» p. 59

ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.