فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط رد الرديء في الصرف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح اشتراط المشتري رد الدراهم الرديئة إن وجدها في الصرف؟

بعبارة أبسطفي الصرف اشترطت أن أردّ الدراهم الرديئة إن وجدتها، فهل يصحّ الشرط؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اشتراط رد الدراهم الرديئة في الصرف له ذلك شرط أو لم يشترط

جائز
الحنابلة

اشتراط رد الدراهم الرديئة في الصرف مكروه

مكروه

نص المسألة

[ذكر المتصارفين] (٢) يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا. فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] (٤). هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. (١) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).(٢) بياض في "الأصل"، والمثبت مستفاد من قول المصنف بعد ذلك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩ - في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفًا).(٤) غير واضحة في "الأصل"، واستدركناها من "الاستذكار" (١٩/ ٢٣٥). وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة. هذا قول الأوزاعي. وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض. وفيه قول رابع: وه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.