Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح اشتراط المشتري رد الدراهم الرديئة إن وجدها في الصرف؟
Put simplyفي الصرف اشترطت أن أردّ الدراهم الرديئة إن وجدتها، فهل يصحّ الشرط؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اشتراط رد الدراهم الرديئة في الصرف له ذلك شرط أو لم يشترط
جائزاشتراط رد الدراهم الرديئة في الصرف مكروه
مكروه[ذكر المتصارفين] (٢) يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا. فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] (٤). هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. (١) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).(٢) بياض في "الأصل"، والمثبت مستفاد من قول المصنف بعد ذلك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩ - في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفًا).(٤) غير واضحة في "الأصل"، واستدركناها من "الاستذكار" (١٩/ ٢٣٥). وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة. هذا قول الأوزاعي. وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض. وفيه قول رابع: وه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.