فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الدراهم المصروفة للصراف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمشتري أن يبيع الدراهم التي قبضها في الصرف من الصراف نفسه؟

بعبارة أبسطصرفت عند صرّاف، فهل يجوز أن أبيع له الدراهم التي أخذتها منه نفسه؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الدراهم المقبوضة بالصرف للصراف لا أحبه، وليصرفها من غيره

مكروه
الشافعية

بيع الدراهم المقبوضة بالصرف للصراف لا بأس به، لأن كل بيعة غير الأخرى، إذا كانت الثانية بعد الافتراق

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المتصارفين] (٢) يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا. فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] (٤). هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. (١) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).(٢) بياض في "الأصل"، والمثبت مستفاد من قول المصنف بعد ذلك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩ - في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفًا).(٤) غير واضحة في "الأصل"، واستدركناها من "الاستذكار" (١٩/ ٢٣٥). وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة. هذا قول الأوزاعي. وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض. وفيه قول رابع: وه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.