الحنفية
يبطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينتقل خيار البيع إلى ورثة صاحب الخيار إذا مات قبل مضي وقت الخيار؟
خيار صاحب الخيار إذا مات قبل مضي وقت الخيار يبطل ولا خيار لورثته
يبطلخيار صاحب الخيار إذا مات قبل مضي وقت الخيار ينتقل إلى ورثته يقومون مقامه
ينتقل للورثةخيار صاحب الخيار إذا مات قبل مضي وقت الخيار ينتقل إلى ورثته يقومون مقامه
ينتقل للورثةخيار صاحب الخيار إذا مات قبل مضي وقت الخيار يبطل ولا خيار لورثته
يبطل[باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (٤). وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأبي ثور. (١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٤٠).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢).(٣) ذكره الشافعي في "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٨ - باب ما يسقط الخيار)، و "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٤ - باب الخيار).(٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع في بيع الغائب إلى أجل).(٦) المدونة" (٣/ ٢١٦ - في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار). وقال أصحاب الرأي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.