فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صرف نصف الدينار بدراهم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز دفع دينار صحيح وأخذ دراهم بنصفه وإبقاء نصفه عند الصراف؟

بعبارة أبسطأعطيت الصرّاف دينارًا وأخذت دراهم بنصفه، وأبقيت نصفه عنده، فهل يجوز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صرف نصف الدينار بدراهم وإبقاء نصفه عند الصراف لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه

لا يجوز
الشافعية

صرف نصف الدينار بدراهم وإبقاء نصفه عند الصراف جائز، يكون النصف عنده وديعة

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الربا بين العبد وسيده] اختلف أهل العلم في الربا بين العبد وبين سيده، فكان ابن عباس يقول: لا ربا بينهما. ٨٠٥٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بين العبد، وبين سيده ربا (٢). وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بابن عباس، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٤)، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده وينهى عنه، وبه قال أبو ثور. (١) "الأم" (٣/ ٤٣ - باب ما جاء في الصرف).(٢) أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٥/ ١٢ - من قال ليس بين العبد وسيده ربا) نحوه.وكذلك أخرج عبد الرزاق (١٤٣٧٨) عن ابن عباس نحوه.(٣) "مسائل أحمد وإسحا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٥١

ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ قَالَ: كَتَبَ إلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَأَلْت عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَهُ أَخٌ لَهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَانْطَلَقَا جَمِيعًا إلَى الصَّرْفِ بِدِينَارٍ فَدَفَعَهُ إلَى الصَّرَّافِ فَأَخَذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَدَفَعَ خَمْسَةً إلَى الَّذِي اسْتَسْلَفَهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَحَال الصَّرْفُ بِرُخْصٍ أَوْ غَلَاءٍ قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي دَفَعَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا وَلَا نُقْصَانٌ مِنْهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْلَفَ مَنْ رَجُلٍ نِصْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ الدِّينَارَ فَانْطَلَقَ بِهِ فَكَسَرَهُ فَأَخَذَ نِصْفَ دِينَارٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ يَقْضِيه أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا فَيَكْسِرَهُ فَيَأْخُذَ نِصْفَهُ وَيَرُدَّ إلَيْهِ نِصْفَهُ. ابْنُ وَهْبٍ.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.