Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صرف نصف الدينار بدراهم

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز دفع دينار صحيح وأخذ دراهم بنصفه وإبقاء نصفه عند الصراف؟

Put simplyأعطيت الصرّاف دينارًا وأخذت دراهم بنصفه، وأبقيت نصفه عنده، فهل يجوز؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

صرف نصف الدينار بدراهم وإبقاء نصفه عند الصراف لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه

لا يجوز
Shafi'i

صرف نصف الدينار بدراهم وإبقاء نصفه عند الصراف جائز، يكون النصف عنده وديعة

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الربا بين العبد وسيده] اختلف أهل العلم في الربا بين العبد وبين سيده، فكان ابن عباس يقول: لا ربا بينهما. ٨٠٥٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بين العبد، وبين سيده ربا (٢). وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بابن عباس، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٤)، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده وينهى عنه، وبه قال أبو ثور. (١) "الأم" (٣/ ٤٣ - باب ما جاء في الصرف).(٢) أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٥/ ١٢ - من قال ليس بين العبد وسيده ربا) نحوه.وكذلك أخرج عبد الرزاق (١٤٣٧٨) عن ابن عباس نحوه.(٣) "مسائل أحمد وإسحا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 198

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 51

ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ قَالَ: كَتَبَ إلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَأَلْت عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَهُ أَخٌ لَهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَانْطَلَقَا جَمِيعًا إلَى الصَّرْفِ بِدِينَارٍ فَدَفَعَهُ إلَى الصَّرَّافِ فَأَخَذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَدَفَعَ خَمْسَةً إلَى الَّذِي اسْتَسْلَفَهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَحَال الصَّرْفُ بِرُخْصٍ أَوْ غَلَاءٍ قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي دَفَعَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا وَلَا نُقْصَانٌ مِنْهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْلَفَ مَنْ رَجُلٍ نِصْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ الدِّينَارَ فَانْطَلَقَ بِهِ فَكَسَرَهُ فَأَخَذَ نِصْفَ دِينَارٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ يَقْضِيه أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا فَيَكْسِرَهُ فَيَأْخُذَ نِصْفَهُ وَيَرُدَّ إلَيْهِ نِصْفَهُ. ابْنُ وَهْبٍ.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.