الحنفية
يجوز بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع المأكول الذي لا يكال ولا يوزن بجنسه متفاضلا كالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع بيضة ببيضتين، أو جوزة بجوزتين؟
بيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا يجوز البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، بشرط أن يكون بعينه؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومنع محمد الفلس بالفلسين
يجوز بشرطبيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا يجوز اثنان بواحد يدا بيد في ما لا يُدَّخر، ما ييبس ويُدَّخر فاكهةً لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل
تفصيلبيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا لا يجوز يدا بيد ولا نسيئة، ولا يصلح كيلا ولا وزنا، فلا تباع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة
لا يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلا] اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان بعضه ببعض وذلك مثل الرمان، والتفاح، والمشمش، والكمثرى، والخوخ، والأترج، والسفرجل، والأنجاص (١)، والبطيخ، والخيار، والقثاء، والبيض، والجوز وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، كذلك قال الشافعي (٢)، قال: ولا يصلح ذلك كيلا ولا وزنا، لا يصلح بيع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة، وكذلك ما يعد من المأكول. وفيه قول ثان: وهو أن لا ربا إلا في تبر ذهب وفضة أو شيء يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، هذا قول سعيد بن المسيب. وقال الحسن البصري: لا بأس بالبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. روي عن مجاهد أنه قال في بيضة ببيضتين. إذا كان يداً بيد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.