فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المأكول غير المكيل والموزون متفاضلا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع المأكول الذي لا يكال ولا يوزن بجنسه متفاضلا كالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع بيضة ببيضتين، أو جوزة بجوزتين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا يجوز البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، بشرط أن يكون بعينه؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومنع محمد الفلس بالفلسين

يجوز بشرط
المالكية

بيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا يجوز اثنان بواحد يدا بيد في ما لا يُدَّخر، ما ييبس ويُدَّخر فاكهةً لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل

تفصيل
الشافعية

بيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا لا يجوز يدا بيد ولا نسيئة، ولا يصلح كيلا ولا وزنا، فلا تباع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلا] اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان بعضه ببعض وذلك مثل الرمان، والتفاح، والمشمش، والكمثرى، والخوخ، والأترج، والسفرجل، والأنجاص (١)، والبطيخ، والخيار، والقثاء، والبيض، والجوز وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، كذلك قال الشافعي (٢)، قال: ولا يصلح ذلك كيلا ولا وزنا، لا يصلح بيع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة، وكذلك ما يعد من المأكول. وفيه قول ثان: وهو أن لا ربا إلا في تبر ذهب وفضة أو شيء يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، هذا قول سعيد بن المسيب. وقال الحسن البصري: لا بأس بالبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. روي عن مجاهد أنه قال في بيضة ببيضتين. إذا كان يداً بيد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.