Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المأكول غير المكيل والموزون متفاضلا

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع المأكول الذي لا يكال ولا يوزن بجنسه متفاضلا كالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين؟

Put simplyهل يجوز بيع بيضة ببيضتين، أو جوزة بجوزتين؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا يجوز البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، بشرط أن يكون بعينه؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومنع محمد الفلس بالفلسين

يجوز بشرط
Maliki

بيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا يجوز اثنان بواحد يدا بيد في ما لا يُدَّخر، ما ييبس ويُدَّخر فاكهةً لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل

تفصيل
Shafi'i

بيع المأكول غير المكيل والموزون بجنسه متفاضلا لا يجوز يدا بيد ولا نسيئة، ولا يصلح كيلا ولا وزنا، فلا تباع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلا] اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان بعضه ببعض وذلك مثل الرمان، والتفاح، والمشمش، والكمثرى، والخوخ، والأترج، والسفرجل، والأنجاص (١)، والبطيخ، والخيار، والقثاء، والبيض، والجوز وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، كذلك قال الشافعي (٢)، قال: ولا يصلح ذلك كيلا ولا وزنا، لا يصلح بيع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة، وكذلك ما يعد من المأكول. وفيه قول ثان: وهو أن لا ربا إلا في تبر ذهب وفضة أو شيء يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، هذا قول سعيد بن المسيب. وقال الحسن البصري: لا بأس بالبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. روي عن مجاهد أنه قال في بيضة ببيضتين. إذا كان يداً بيد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 204

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.