هل يجوز بيع المكيل أو الموزن مما لا يؤكل ولا يشرب بجنسه متفاضلا يدا بيد؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع شيء يُوزن ولا يؤكل، كالحديد، بجنسه مع زيادة يدًا بيد؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلالا يجوز، ويجوز عند اختلاف النوعين، لا يجوز إلا مثلا بمثل في الجنس الواحد؛ وعند اختلاف النوعين يجوز اثنان بواحد يدا بيد، ولا يجوز نسيئة.
لا يجوز في الجنس
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلاجائز يدا بيد ونسيئة، لأن ما خرج عن المأكول والمشروب لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض.
جائز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب] اختلف أهل العلم في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب يباع بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، والحناء، والعصفر، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: لا يباع شيئا مما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب، وغير المأكول والمشروب، إذا كان يكال أو يوزن اثنان بواحد، ولا يجوز إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به اثنان بواحد، هذا قول النعمان (٥)، ولا يجوز في قوله رطل حديد (١) في "الأصل": ما. والتصويب من "الموطأ" من الموضع المذكور.(٢) ذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيما يكال أو يوزن).(٤) في "الأصل": جائزًا. والمثبت الجادة.(٥) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيم