فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثياب بعضها ببعض نسيئة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الثياب بعضها ببعض نسيئة مع التفاضل في العدد؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع ثوب بثوبين مع تأجيل أحدهما؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الثياب بعضها ببعض نسيئة يجوز في بعض الصور ويمتنع في أخرى، أجازوا قرطية بمردين وثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل مع العلم بالأجل، ومنعوا يهودية بيهوديتين نسيئة.

تفصيل
المالكية

بيع الثياب بعضها ببعض نسيئة يجوز إذا اختلفت أصنافها اختلافًا بينًا، ويمتنع إذا تشابهت، يجوز التفاضل يدًا بيد؛ وإن دخلته نسيئة فلا بد من بيان الاختلاف، فإن أشبه بعضه بعضًا لم يؤخذ اثنان بواحد إلى أجل.

بشرط اختلاف الأصناف
الشافعية

بيع الثياب بعضها ببعض نسيئة يجوز بيع جميع الثياب بعضها ببعض نقدًا ونسيئة، بشرط أن يكون ما إلى الأجل معلومًا.

جائز
الحنابلة

بيع الثياب بعضها ببعض نسيئة يتوقى بيع الثوب بالثوبين نسيئة، قال أحمد: أتوقاه على حديث عمار.

التوقي

نص المسألة

[ذكر بيع الثياب بعضها ببعض] اختلف أهل العلم في بيع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة، فقالت طائفة: لا بأس بأن يشتري الثوب من الكتان والشطوي (١) بالملاحف اليمانية والشقاق الواحد بالاثنين والثلاثة، يدا بيد، فإن دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه، ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول مالك ﵀ (٢). وقالت طائفة: لا بأس بقرطية بمردين إلى أجل، وكذلك لا بأس بقرهبة إلى أجل بعد أن يكون ذلك معلوما، وكذلك ثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة. هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكذلك مذاهب الثوري. فأما الشافعي (٤) وأبو ثور فهما لا يريان بأسا ببيع جميع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة بعد أن يكون الذي إلى الأجل من ذلك مع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بشرط اختلاف الأصناف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التوقي

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٢٤

[فَصْلٌ مَنَعَ بَيْعَ الْعُرُوضِ بَعْضَهَا بِبَعْضِ نِسَاء] (٣٢٣٦) فَصْلٌ: وَكُلُّ مَالَيْنِ حَرُمَ النَّسَاءُ فِيهِمَا، لَا يَجُوزُ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ مِنْ شَرْطِهِ النَّسَاءُ وَالتَّأْجِيلُ. وَالْخِرَقِيُّ مَنَعَ بَيْعَ الْعُرُوضِ بَعْضُهَا بِبَعْضِ نَسَاءً. فَعَلَى قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ إسْلَامُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.