فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الشعير بالحنطة متفاضلا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع الشعير بالحنطة متفاضلا يدا بيد، اثنين بواحد؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع الشعير بالقمح مع زيادة أحدهما يدًا بيد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا يجوز إلا مثلا بمثل، لأن الحنطة والشعير والسلت عند مالك صنف واحد

لا يجوز
الشافعية

بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد جائز لا بأس به

جائز
الحنابلة

بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا بأس به، وقال أحمد مرة: أرجو ألا يكون به بأس، يكون ذلك يدا بيد

جائز

نص المسألة

[ذكر الشعير بالحنطة] اختلف أهل العلم في بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد. وكان مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا: الحكم، وحماد. وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأبو ثور، غير أن أحمد قال مرة (٥): أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن النخعي وعطاء كقول الثوري. قال أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح. (١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٠).(٢

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«الإقناع» ج ٢ ص ١١٥

فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا: كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.