الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الشعير بالحنطة متفاضلا يدا بيد، اثنين بواحد؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع الشعير بالقمح مع زيادة أحدهما يدًا بيد؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا يجوز إلا مثلا بمثل، لأن الحنطة والشعير والسلت عند مالك صنف واحد
لا يجوزبيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد جائز لا بأس به
جائزبيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا بأس به، وقال أحمد مرة: أرجو ألا يكون به بأس، يكون ذلك يدا بيد
جائز[ذكر الشعير بالحنطة] اختلف أهل العلم في بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد. وكان مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا: الحكم، وحماد. وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأبو ثور، غير أن أحمد قال مرة (٥): أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن النخعي وعطاء كقول الثوري. قال أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح. (١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٠).(٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإقناع» ج ٢ ص ١١٥
فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا: كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.