فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الرطب بالتمر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الرطب بالتمر مكروه منهي عنه، لنهي النبي ﷺ عنه حين علم أن الرطب ينقص إذا يبس

يُكره
الشافعية

بيع الرطب بالتمر مكروه منهي عنه، لنهي النبي ﷺ عنه حين علم أن الرطب ينقص إذا يبس

يُكره
الحنابلة

بيع الرطب بالتمر مكروه منهي عنه، لنهي النبي ﷺ عنه حين علم أن الرطب ينقص إذا يبس

يُكره

نص المسألة

[باب الخبر الدال أن ما يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا لا يجوز الشيء منه بالشيء من جنسه رطبا بيابس] ٨٠٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أن سعد بن أبي وقاص حدثه قال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه (٣). (١) تقدم.(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦) عن يونس عن ابن وهب به.وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٣) من طريق مخرمة بن بكير، عن بكير، عن عمران بنحوه.(٣) أخرجه النسائي (٧/ ٢٦٨) مقتصرًا على الشاهد المذكور. وأخرجه أبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤) وهو عند مالك في "الموطأ" =

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُكره

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ١٢٥

وكذا إن أراد به من اللحم كما قرره عليه عج مقتصرًا عليه ولا يباع المشوي والقديد بمثلهما إذا اختلفت صفة شيه وتقديده ولعل الاختلاف بين التمر القديم والجديد دون الاختلاف بين المشويين والقديدين المختلفين (وزبد وسمن وجبن وأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن أخرج زبده ويبس كما في ح وقبل التيبس وبعد إخراج زبده يسمى مخيضًا على صفة معينة ومضروبًا على صفة أخرى فحذف المصنف المخيض والمضروب استغناء بذكر الأقط لاشتراكهما معه في أن كلا أخرج زبده فعلم منه أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع حليب وزبد وسمن وجبن وأقط مخيض ومضروب وبيع هذه السبعة بعضها ببعض من نوعه وغير نوعه تسع وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون والباقي بعد إسقاطه ثمان وعشرون الجائز منها قطعًا ست عشرة صورة بيع كل واحد منها بنوعه متماثلًا كما أشار له بقوله: (بمثلها) وبيع المخيض بالمضروب فهذه ثمانية وبيع كل من المخيض والمضروب بحليب أو زبدًا وسمن أو جبن من حليب فهذه ثمانية أيضًا فإن كان الجبن لا من حليب بل من مخيض أو مضروب امتنع بيعهما كما في ح

الشافعية

يُكره

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٧٨

وكذا العنب (ح) وكل فاكهة (و) كمالها في جفافها وهو حالة الادخار) أموال الربا تنقسم إلى ما يتغير من حال إلى حال وإلى ما لا يتغير والتى تتغير منها تعتبر المماثلة في بيع الجنس بالجنس منها في أكمل أحوالها فمن المتغيرات الفواكه فتعتبر المماثلة في المتجانسين منها حالة الجفاف ولا يغنى التماثل في غير تلك الحالة روى عن سعد بن أبى وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال (اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن) ويروى (فنهى عن ذلك) أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (اينقص الرطب إذا يبس) إلى أن المماثلة عند الجفاف تعتبر ونبه به على علة فساد بيع الرطب بالتمر والا فنقصان الرطب إذا جف أوضح من أن يبحث أو يسأل عنه * إذا تقرر ذلك فلا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا بالرطب

الحنابلة

يُكره

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٤٢

(و) ولا بيع (رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.