فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع التمرة بالتمرتين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين، مما لا يضبطه المكيال؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع تمرة بتمرتين، أو حبة قمح بحبّتين؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين رخّص فيه (قول أبي حنيفة)، رخّص النعمان في بيع التمرة بالتمرتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والفلس بالفلسين.

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين يُكره، ذُكر الشافعي فيمن كره ذلك.

مكروه
الحنابلة

بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين يُكره، ذُكر أحمد فيمن كره ذلك.

مكروه

نص المسألة

[باب التمرة بالتمرتين] واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤). ورخص النعمان (٥)، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين. وقال محمد بن الحسن (٥): الفلس بالفلسين لا يجوز. قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي ﷺ حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى. = (٢/ ٦٢٤)، والشافعي في "مسنده" (١٤٧).كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد، به، بأتم مما هنا. إلا ما ورد عند النسائي مقتصرًا على الشاهد المذكور.(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).(٢) "الأم" (٣/ ٢٧ - باب الطع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٢٠

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ) لِانْعِدَامِ الْمِعْيَارِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.