Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الرطب بالتمر

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الرطب بالتمر مكروه منهي عنه، لنهي النبي ﷺ عنه حين علم أن الرطب ينقص إذا يبس

يُكره
Shafi'i

بيع الرطب بالتمر مكروه منهي عنه، لنهي النبي ﷺ عنه حين علم أن الرطب ينقص إذا يبس

يُكره
Hanbali

بيع الرطب بالتمر مكروه منهي عنه، لنهي النبي ﷺ عنه حين علم أن الرطب ينقص إذا يبس

يُكره

The texts

[باب الخبر الدال أن ما يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا لا يجوز الشيء منه بالشيء من جنسه رطبا بيابس] ٨٠٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أن سعد بن أبي وقاص حدثه قال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه (٣). (١) تقدم.(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦) عن يونس عن ابن وهب به.وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٣) من طريق مخرمة بن بكير، عن بكير، عن عمران بنحوه.(٣) أخرجه النسائي (٧/ ٢٦٨) مقتصرًا على الشاهد المذكور. وأخرجه أبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤) وهو عند مالك في "الموطأ" =

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 219

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُكره

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 125

وكذا إن أراد به من اللحم كما قرره عليه عج مقتصرًا عليه ولا يباع المشوي والقديد بمثلهما إذا اختلفت صفة شيه وتقديده ولعل الاختلاف بين التمر القديم والجديد دون الاختلاف بين المشويين والقديدين المختلفين (وزبد وسمن وجبن وأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن أخرج زبده ويبس كما في ح وقبل التيبس وبعد إخراج زبده يسمى مخيضًا على صفة معينة ومضروبًا على صفة أخرى فحذف المصنف المخيض والمضروب استغناء بذكر الأقط لاشتراكهما معه في أن كلا أخرج زبده فعلم منه أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع حليب وزبد وسمن وجبن وأقط مخيض ومضروب وبيع هذه السبعة بعضها ببعض من نوعه وغير نوعه تسع وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون والباقي بعد إسقاطه ثمان وعشرون الجائز منها قطعًا ست عشرة صورة بيع كل واحد منها بنوعه متماثلًا كما أشار له بقوله: (بمثلها) وبيع المخيض بالمضروب فهذه ثمانية وبيع كل من المخيض والمضروب بحليب أو زبدًا وسمن أو جبن من حليب فهذه ثمانية أيضًا فإن كان الجبن لا من حليب بل من مخيض أو مضروب امتنع بيعهما كما في ح

Shafi'i

يُكره

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 178

وكذا العنب (ح) وكل فاكهة (و) كمالها في جفافها وهو حالة الادخار) أموال الربا تنقسم إلى ما يتغير من حال إلى حال وإلى ما لا يتغير والتى تتغير منها تعتبر المماثلة في بيع الجنس بالجنس منها في أكمل أحوالها فمن المتغيرات الفواكه فتعتبر المماثلة في المتجانسين منها حالة الجفاف ولا يغنى التماثل في غير تلك الحالة روى عن سعد بن أبى وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال (اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن) ويروى (فنهى عن ذلك) أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (اينقص الرطب إذا يبس) إلى أن المماثلة عند الجفاف تعتبر ونبه به على علة فساد بيع الرطب بالتمر والا فنقصان الرطب إذا جف أوضح من أن يبحث أو يسأل عنه * إذا تقرر ذلك فلا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا بالرطب

Hanbali

يُكره

Its place in«الروض المربع» p. 342

(و) ولا بيع (رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.