Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع التمرة بالتمرتين

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين، مما لا يضبطه المكيال؟

Put simplyهل يجوز بيع تمرة بتمرتين، أو حبة قمح بحبّتين؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين رخّص فيه (قول أبي حنيفة)، رخّص النعمان في بيع التمرة بالتمرتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والفلس بالفلسين.

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين يُكره، ذُكر الشافعي فيمن كره ذلك.

مكروه
Hanbali

بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين يُكره، ذُكر أحمد فيمن كره ذلك.

مكروه

The texts

[باب التمرة بالتمرتين] واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤). ورخص النعمان (٥)، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين. وقال محمد بن الحسن (٥): الفلس بالفلسين لا يجوز. قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي ﷺ حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى. = (٢/ ٦٢٤)، والشافعي في "مسنده" (١٤٧).كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد، به، بأتم مما هنا. إلا ما ورد عند النسائي مقتصرًا على الشاهد المذكور.(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).(٢) "الأم" (٣/ ٢٧ - باب الطع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 220

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 20

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ) لِانْعِدَامِ الْمِعْيَارِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.