Hanafi
جائزIts place in«فتح القدير» vol. 7 p. 20
قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ) لِانْعِدَامِ الْمِعْيَارِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا.
هل يجوز بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين، مما لا يضبطه المكيال؟
Put simplyهل يجوز بيع تمرة بتمرتين، أو حبة قمح بحبّتين؟In our words
بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين رخّص فيه (قول أبي حنيفة)، رخّص النعمان في بيع التمرة بالتمرتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والفلس بالفلسين.
جائزNot stated in the sources
بيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين يُكره، ذُكر الشافعي فيمن كره ذلك.
مكروهبيع التمرة بالتمرتين والحبة من الحنطة بالحبتين يُكره، ذُكر أحمد فيمن كره ذلك.
مكروه[باب التمرة بالتمرتين] واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤). ورخص النعمان (٥)، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين. وقال محمد بن الحسن (٥): الفلس بالفلسين لا يجوز. قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي ﷺ حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى. = (٢/ ٦٢٤)، والشافعي في "مسنده" (١٤٧).كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد، به، بأتم مما هنا. إلا ما ورد عند النسائي مقتصرًا على الشاهد المذكور.(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).(٢) "الأم" (٣/ ٢٧ - باب الطع
Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 20
قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ) لِانْعِدَامِ الْمِعْيَارِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.