الحنفية
يفسد البيعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمتبايعين اشتراط الخيار مدة معلومة تزيد على ثلاثة أيام في عقد البيع؟
بعبارة أبسطهل يجوز أن نشترط مهلة للتراجع أطول من ثلاثة أيام؟بألفاظنا
اشتراط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام يفسد البيع إذا زاد على ثلاثة أيام، الثلاثة جائزة؛ ونُقل ذلك عن النعمان وهو أبو حنيفة، واحتج بحديث المصراة.
يفسد البيعلم تذكره المصادر
اشتراط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام يفسد البيع إذا زاد على ثلاثة أيام، اشتراط الخيار ثلاثة أيام جائز؛ واحتج الشافعي بحديث المصراة.
يفسد البيعاشتراط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام جائز والشرط لازم إلى الوقت المشروط، نُقل ذلك عن أحمد بن حنبل.
جائز[باب ذكر المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما] اختلف أهل العلم في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما في عقد البيع، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وقالت طائفة: اشتراط الخيار ثلاثة أيام جائز، والبيع فاسد إذا اشترطا خيار أكثر من ثلاث، هذا قول الشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وابن شبرمة، واحتج الشافعي بحديث المصراة، وبه احتج النعمان وهو يدفع القول بحديث المصراة حيث يجب القول به. وفرقت فرقة ثالثة بين (١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٥١) من طريق شعبة به.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢، ٢٦٩٩).(٣) "مختصر المزني الملحق بك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٩٨
وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ، قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالْعَنْبَرِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، مِثْلُ قَرْيَةٍ لَا يَصِلُ إلَيْهَا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِحَاجَتِهِ، فَيُقَدَّرُ بِهَا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.