Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الخيار مدة معلومة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمتبايعين اشتراط الخيار مدة معلومة تزيد على ثلاثة أيام في عقد البيع؟

Put simplyهل يجوز أن نشترط مهلة للتراجع أطول من ثلاثة أيام؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام يفسد البيع إذا زاد على ثلاثة أيام، الثلاثة جائزة؛ ونُقل ذلك عن النعمان وهو أبو حنيفة، واحتج بحديث المصراة.

يفسد البيع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اشتراط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام يفسد البيع إذا زاد على ثلاثة أيام، اشتراط الخيار ثلاثة أيام جائز؛ واحتج الشافعي بحديث المصراة.

يفسد البيع
Hanbali

اشتراط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام جائز والشرط لازم إلى الوقت المشروط، نُقل ذلك عن أحمد بن حنبل.

جائز

The texts

[باب ذكر المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما] اختلف أهل العلم في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما في عقد البيع، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وقالت طائفة: اشتراط الخيار ثلاثة أيام جائز، والبيع فاسد إذا اشترطا خيار أكثر من ثلاث، هذا قول الشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وابن شبرمة، واحتج الشافعي بحديث المصراة، وبه احتج النعمان وهو يدفع القول بحديث المصراة حيث يجب القول به. وفرقت فرقة ثالثة بين (١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٥١) من طريق شعبة به.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢، ٢٦٩٩).(٣) "مختصر المزني الملحق بك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 229

From the schools’ own books

Hanafi

يفسد البيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يفسد البيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» vol. 3 p. 498

وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ، قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالْعَنْبَرِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، مِثْلُ قَرْيَةٍ لَا يَصِلُ إلَيْهَا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِحَاجَتِهِ، فَيُقَدَّرُ بِهَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.