فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط خيار مجهول المدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم البيع إذا اشترط المتبايعان فيه خيارًا مدته غير معلومة؟

بعبارة أبسطاشترطنا مهلة للتراجع دون تحديد مدتها، فما حكم البيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

البيع المشروط فيه خيار مجهول المدة فاسد، ذُكر قول أصحاب الرأي بفساد البيع

فاسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

البيع المشروط فيه خيار مجهول المدة فاسد

فاسد
الحنابلة

البيع المشروط فيه خيار مجهول المدة جائز والشرط لازم، والخيار أبدًا بلا حد، قول أحمد، ولعل حجته: «المسلمون على شروطهم»

جائز والشرط لازم

نص المسألة

[باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة] واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وحجتها خبر بريدة أن النبي ﷺ أثبت البيع وأبطل الشرط. وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، والخيار أبدا وما حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (١). ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم. وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٦٣).(٢) "الأم" (٧/ ١٦٦ - باب الخلاف في العيب).(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٦٥ - باب خيار الشرط).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

فاسد

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٤ ص ٣٤٢

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَسُقُوطُ الْخِيَارِ وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَوَجْهُ اشْتِمَالِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ أَمْرٍ مَجْهُولٍ وَفِي سم عَلَى حَجّ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ لَكِنْ عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَطْلَقَهَا الْمُتَبَايِعَانِ صَحَّ الْبَيْعُ وَخُيِّرَا ثَلَاثًا إنْ عِلْمَا مَعْنَاهَا وَإِلَّا بَطَلَ انْتَهَى أَيْ بَطَلَ الْبَيْعُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى وَفْقِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ عِبَارَتِهِ قَالَ كَمَا لَوْ شَرَطَ خِيَارًا مَجْهُولًا انْتَهَى اهـ ع ش

الحنابلة

جائز والشرط لازم

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٩٨

وَلِأَنَّ الِاشْتِرَاطَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ، فَيَجِبُ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ حُكْمُهُ، كَالْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ. وَلِأَنَّنَا لَوْ جَعَلْنَا ابْتِدَاءَهُ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ، أَدَّى إلَى جَهَالَتِهِ؛ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ مَتَى يَتَفَرَّقَانِ، فَلَا نَعْلَمُ مَتَى ابْتِدَاؤُهُ، وَلَا مَتَى انْتِهَاؤُهُ. وَلَا يُمْنَعُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِسَبَبَيْنِ، كَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ بِالصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ وَالظِّهَارِ، وَعَلَى هَذَا، لَوْ شَرَطَا ابْتِدَاءَهُ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ، لَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِصِحَّةِ الْخِيَارِ الْمَجْهُولِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.