فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في اشتراط الخيار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا قال البائع: بعتك بشرط الخيار، وقال المشتري: بل بعتني بغير خيار، فقول من يُقبل؟

بعبارة أبسطالبائع يقول: بعتك بمهلة للتراجع، والمشتري يقول: بلا مهلة، فمن يُصدَّق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القول عند اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار قول البائع مع يمينه، وفي رواية قول المشتري، نُقل عن النعمان قول البائع، ونُقل في كتاب ابن الحسن قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة.

روايتان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القول عند اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار يتحالفان ويتقاسمان، اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن.

التحالف
الحنابلة

القول عند اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار قول المشتري، إلا أن تقوم بينة البائع، وإلا فالبيع مسلَّم.

قول المشتري

نص المسألة

[باب ذكر الاختلاف في الخيار] واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فقالت طائفة: القول (١) علقه البخاري عن ابن عمر في "صحيحه" في باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض" وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٦) من طريق الأوزاعي ومن طريق يونس عن الزهري، به، و "مجموعًا": أي لم يتغير عن حالته. "فهو من المبتاع": أي من المشتري، وهذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه … " ا. هـ.وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٥٢): "قوله: وقال ابن عمر: "ما أدركت الصفقة": أي العقد "حيًّا": أي بمهملة وتحتانية مثقلة.(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٧). قول البائع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

التحالف

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٥٠٨

بَاب اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ] ِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ (إذَا اتَّفَقَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ (عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ كَقَدْرِ الثَّمَنِ) وَمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ أَكْثَرَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ، كَأَنْ يَدَّعِيَ عَشَرَةً وَالْمُشْتَرِي تِسْعَةً (أَوْ صِفَتِهِ) كَأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِصِحَاحٍ وَالْمُشْتَرِي بِمُكَسَّرَةٍ أَوْ جِنْسِهِ: كَقَوْلِ الْبَائِعِ بِذَهَبٍ وَالْمُشْتَرِي بِفِضَّةٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ (أَوْ الْأَجَلِ) بِأَنْ أَثْبَتَهُ الْمُشْتَرِي وَنَفَاهُ الْبَائِعُ (أَوْ قَدْرَهُ) كَشَهْرٍ وَيَدَّعِي الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ، أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ بِعْتُكَهُ بِشَرْطِ رَهْنٍ، أَوْ كَفِيلٍ فَيُنْكِرُ الْمُشْتَرِي (أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ) كَقَوْلِ الْبَائِعِ: بِعْتُك صَاعًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: بَلْ صَاعَ

الحنابلة

قول المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.