الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
على من يكون ضمان السلعة المشتراة إذا تلفت عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع؟
بعبارة أبسطتمّ البيع وتلفت السلعة عند البائع قبل أن يستلمها المشتري، فمن يتحمّل الخسارة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
السلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تتلف من مال البائع
ضمان البائعالسلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تهلك من مال المشتري والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع
ضمان المشتري[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.