فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف السلعة عند البائع قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من يكون ضمان السلعة المشتراة إذا تلفت عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع؟

بعبارة أبسطتمّ البيع وتلفت السلعة عند البائع قبل أن يستلمها المشتري، فمن يتحمّل الخسارة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تتلف من مال البائع

ضمان البائع
الحنابلة

السلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تهلك من مال المشتري والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع

ضمان المشتري

نص المسألة

[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ضمان البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ضمان المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.