فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرهن في الحضر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرهن في الحضر جائز بالسنة، ذُكر ذلك لأصحاب الرأي، وفعل النبي ﷺ رهن درعه بالمدينة وهو حاضر.

جائز
المالكية

الرهن في الحضر جائز بالسنة، ذُكر ذلك لمالك بن أنس، وفعل النبي ﷺ رهن درعه بالمدينة وهو حاضر.

جائز
الشافعية

الرهن في الحضر جائز بالسنة، ذُكر ذلك للشافعي، وفعل النبي ﷺ رهن درعه بالمدينة وهو حاضر.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن] قال الله ﷿: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ (١) الآية. ٨٣٤٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام بن حسان، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله ﷺ يوم توفي ودرعه رهن بثلاثين صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي (٢). ٨٣٤٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه مشى إلى رسول الله ﷺ (١) البقرة: ٢٨٣.(٢) أخرجه النسائي (٤٦٦٥)، والترمذي (١٢١٤)، وابن ماجه (٢٤٣٩) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به.ولفظ الترمذي "مرهونة بعشرين صاعًا". قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح، ورجاله ثقات. بخبز شعير وإهالة سنخة (١)، قال: ولقد رهن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٣٥

وَكَذَا السَّفَرُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الرَّهْنِ فَيَجُوزُ الرَّهْنُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَمِيعًا؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْرَضَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرْعَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ رَهْنًا فِي الْحَضَرِ؛ وَلِأَنَّ مَا شُرِعَ لَهُ الرَّهْنُ وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ يُوجَدُ فِي الْحَالَيْنِ وَهُوَ الرَّهْنُ عَنْ تَوَاءِ الْحَقِّ بِالْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ وَتَذَكُّرُهُ عِنْدَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى السَّفَرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ﷿ لَيْسَ لِتَخْصِيصِ الْجَوَازِ بَلْ هُوَ إخْرَاجُ الْكَلَامِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ .

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.