الرهن في الحضرجائز بالسنة، ذُكر ذلك لأصحاب الرأي، وفعل النبي ﷺ رهن درعه بالمدينة وهو حاضر.
جائز
المالكية
الرهن في الحضرجائز بالسنة، ذُكر ذلك لمالك بن أنس، وفعل النبي ﷺ رهن درعه بالمدينة وهو حاضر.
جائز
الشافعية
الرهن في الحضرجائز بالسنة، ذُكر ذلك للشافعي، وفعل النبي ﷺ رهن درعه بالمدينة وهو حاضر.
جائز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن] قال الله ﷿: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ (١) الآية. ٨٣٤٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام بن حسان، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله ﷺ يوم توفي ودرعه رهن بثلاثين صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي (٢). ٨٣٤٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه مشى إلى رسول الله ﷺ (١) البقرة: ٢٨٣.(٢) أخرجه النسائي (٤٦٦٥)، والترمذي (١٢١٤)، وابن ماجه (٢٤٣٩) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به.ولفظ الترمذي "مرهونة بعشرين صاعًا". قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح، ورجاله ثقات. بخبز شعير وإهالة سنخة (١)، قال: ولقد رهن