ما حكم من قتل لقيطًا عمدًا، ومن يتولى أمر القصاص أو الدية؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قتل اللقيط عمدًاللسلطان قتله أو الصلح على الدية، هذا قول النعمان ومحمد، أما يعقوب فقال: الدية في ماله ولا قود
قتل أو صلح
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قتل اللقيط عمدًاللسلطان القود أو الدية، لأن السلطان ولي من لا ولي له
قود أو دية
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف] وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعي: للسلطان القود أو العقل، وقال النعمان ومحمد (١): إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية، وقال يعقوب (٢): الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] (٣) وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو، يدل النظر على هذا، لأن النبي ﷺ قال: "السلطان ولي من لا ولي له" (٤). قال أبو بكر: وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي (٥) والكوفي (٦)، ومن أحفظ عنه من أهل العلم. وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد) (٧) له حتى أسأله. فإن قال أنا حر حددت قاذفه، وإن قذف حد. قال المزني: وقوله