فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أفضل وقت لصلاة العشاء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الأفضل تعجيل صلاة العشاء أم تأخيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة العشاء تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل أحب

التأخير أحب
المالكية

صلاة العشاء تأخيرها بعد غيبوبة الشفق أحب

التأخير أفضل
الشافعية

صلاة العشاء للشافعي قولان: تقديمها أفضل في القديم، وتأخيرها أفضل في الجديد، وأحب أن يؤخرها الإمام ساعة لا يبلغ فيها المشقة على الناس

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها، أيهما أفضل] اختلف أهل العلم في تعجيل العشاء وتأخيرها فقالت طائفة: تأخيرها أفضل، كان ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل، ويقرأ: ﴿وَزُلَفًا مِنَ (١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٨) من طريق محمد بن عمر بن علقمة عن أبي نعيم به. وأبو نعيم هو وهيب بن كيسان. وله طرق أخرى عن جابر وانظر "مسند أحمد" (٣/ ٣٠٣).(٢) أخرجه أبو داود (٤١٩) وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٨٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٤٧) وثلاثتهم عن حماد بن سلمة به.(٣) أخرجه البخاري (٥٦١)، ومسلم (٦٣٦) كلاهما عن يزيد به.(٤) من "د".(٥) "التمهيد" (٤/ ٣٤٢). اللَّيْلِ﴾ (١)، وروينا عن ابن مسعود: أنه كان يؤخر العشاء، وقال مالك (٢): أما العشاء فتؤخر بعد غيبوبة الشفق أحب إلي. ١٠٢٦ - حدثنا محمد بن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التأخير أحب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١٢٦

وَيُكْرَهُ التَّأْخِيرُ عَنْ النِّصْفِ وَأَمَّا فِي الصَّيْفِ فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْمُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ لِمَا ذُكِرَ، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْقُطُ الْقَمَرُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَذَلِكَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ يَكُونُ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَخَّرَ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالَ: أَمَا إنَّهُ لَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا سَقَمُ السَّقِيمِ وَضَعْفُ الضَّعِيفِ لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى هَذَا الْوَقْتِ» .

المالكية

التأخير أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٥١

وَالْأَصَحُّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ تَقْدِيمَهَا أَفْضَلُ مِمَّنْ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ وَالْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ وَالشَّاشِيُّ فِي الْمُسْتَظْهِرِيِّ وَآخَرُونَ وَقَطَعَ بِهِ سَلِيمٌ فِي الْكِفَايَةِ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ وَالْجُرْجَانِيُّ في كتابيه والشيخ نصر في الكافي والغزالي في الخلاصة والشاشبى فِي الْعُمْدَةِ وَقَطَعَ الزُّبَيْرِيُّ فِي الْكَافِي بِتَفْضِيلِ التَّأْخِيرِ وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا لِلْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِهَذَا أُخِّرَتْ إلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ نِصْفُ اللَّيْلِ فِي قَوْلٍ وَثُلُثُهُ فِي قَوْلٍ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَآخَرُونَ قَالُوا وَلَا يُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ فِي اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَتَقْدِيمِهَا قَوْلَيْ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.