بعبارة أبسطبعت بشرط أني بريء من العيوب، فهل أبرأ بذلك؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
البراءة من العيوب في البيعتصح من كل عيب، ذكره عن أصحاب الرأي، وهو قول أبي ثور وابن عمر وزيد بن ثابت
جائزة
المالكية
البراءة من العيوب في البيعتبرئ من العيب الذي لم يعلمه فقط، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان
براءة من غير المعلوم
الشافعية
البراءة من العيوب في البيعتبرئ من العيب الذي لم يعلمه فقط، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان
براءة من غير المعلوم
الحنابلة
البراءة من العيوب في البيعلا يبرأ حتى يبين العيب، ذكر ذلك عن أحمد وإسحاق
لا بد من البيان
نص المسألة
[باب ذكر البيع بالبراءة] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب: فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت. ٨٠٨٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني ابن سعيد - أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث، أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد (١). ٨٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن زيد بن ثابت قال: كان يرى البراءة م