فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد أحد المبيعين المعيبين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا أن يردّ المعيبة وحدها؟

بعبارة أبسطاشتريت سلعتين فوجدت عيبًا في إحداهما، فهل أردّها وحدها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا يردهما جميعًا، فإن باع إحداهما لم يردّ الباقي، في الخفين والنعلين ومصراعي الباب؛ ولا يرجع بشيء بعد بيع إحداهما

رد الجميع
المالكية

من اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا إن كان المعيب وجه الصفقة أو أكثرها ردّ البيع كله، وإن كان يسيرًا ردّ المعيب بقدر قيمته من الثمن، اليسير ما ليس وجه الرقيق ولا سبب شرائهم ولا فيه الفضل عند الناس

بالتفصيل
الشافعية

من اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا يأخذهما كلهما أو يردهما كلهما، قاله الشافعي في «الأم»

الكل أو الرد
الحنابلة

من اشترى سلعتين فوجد بإحداهما عيبًا يردّ المعيب بقيمته

رد المعيب بقيمته

نص المسألة

[باب ذكر السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب] اختلف أهل العلم في السلع يشتريها الرجل فيجد ببعضها عيبا، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها. روي هذا القول عن شريح، والشعبي، والقاسم بن عبد الرحمن، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢) فيمن اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب فوجد في أحدهما عيبا: فله أن يردهما جميعا، فإن باع أحدهما فليس له أن يرد ما بقي، ولا يرجع بشيء. وحكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا فيمن اشترى عبدين أو ثوبين إذا أصاب بأحدهما عيبا أن يرد الذي أصاب به العيب بحصته من الثمن. قال أبو بكر: وليس بين الثوبين والبابين فرق. وقالت طائفة: يرد الذي به العيب بقيمته. يروى هذا القول عن الحارث العكلي. وبه قال أحمد، وإسحاق (٣)، والأوزاعي. وقالت طائفة فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رد الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الكل أو الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

رد المعيب بقيمته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.