فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بالرقم المكتوب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع المتاع بالرقم الذي عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أصحاب الرأي القول بجوازه

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أحمد القضاء به

جائز

نص المسألة

[باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه] اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). ويروى عن طاوس أنه كره ذلك. قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٣٦

[فَصْلٌ فِي مِنْ يَبِيع بِالرَّقْمِ] (٣٠٥٨) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ. بِالرَّقْمِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِرَقْمِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَعْلُومًا لَهُمَا حَالَ الْعَقْدِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَكَرِهَهُ طَاوُسٌ. وَلَنَا أَنَّهُ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَ مِقْدَارَهُ، أَوْ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِمَا اشْتَرَيْته بِهِ وَقَدْ عَلِمَا قَدْرَهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.