فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيانة الثمن في المرابحة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من باع مرابحة ثم ظهر أنه أخبر بثمن شراء أعلى من الحقيقي؟

بعبارة أبسطبعت بسعر الشراء وربح، ثم ظهر أني ذكرت سعر شراء أعلى من الحقيقي، فما الحكم؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ظهور الخيانة في ثمن المرابحة المشتري مخيَّر بين الرد والأخذ بالثمن كاملًا، فإن استهلك السلعة أو بعضها لزمه الثمن ولا يُحَط شيء

الخيار
المالكية

ظهور الخيانة في ثمن المرابحة إن فاتت السلعة خُيِّر البائع بين قيمتها والثمن الصحيح مع ربحه، القيمة يوم القبض بشرط ألا تزيد على الثمن الذي وجب به البيع أول يوم

تخيير البائع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ظهور الخيانة في ثمن المرابحة تُحَط الخيانة وحصتها من الربح، ذُكر ذلك عن أحمد وإسحاق

يُحَط الزائد

نص المسألة

[باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، = وذكر أسماء بعض الفقهاء. ولم نستطع نسخها، ونسخ مجرد ما يتضح منها لا معنى له؛ إذ لا يوجد فيها سياق واحد متصل، بل الانقطاعات والبياض فيها في كل الأسطر.(١) بياض بالأصل قدر كلمة.(٢) قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم انظر: "المغني" (٦/ ٧٢٤).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٤٨) قال: وهو فاسد إلا إذا أعلمه في المجلس، ا. هـ. بتصرف. والنخعي، وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن مالك وهو قول أحمد (١)، وأبي ثور، وأصحا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخيار

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٥٠٠

وَقِيلَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي دَعْوَى الْخِيَانَةِ مُنَاقِضٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ بِبَيِّنَةٍ وَلَا نُكُولٍ، وَالْحَقُّ سَمَاعُهَا كَدَعْوَى الْعَيْبِ وَدَعْوَى الْحَطِّ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ (فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا فِي التَّوْلِيَةِ يُحَطُّ قَدْرُهَا (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُحَطُّ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُخَيَّرُ فِيهِمَا) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (لِمُحَمَّدٍ: إنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِمَا لَيْسَ إلَّا لِلتَّسْمِيَةِ) لِأَنَّ الثَّمَنَ بِهِ يَصِيرُ مَعْلُومًا وَبِهِ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ،

المالكية

تخيير البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُحَط الزائد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.