Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع بالرقم المكتوب

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع المتاع بالرقم الذي عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أصحاب الرأي القول بجوازه

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أحمد القضاء به

جائز

The texts

[باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه] اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). ويروى عن طاوس أنه كره ذلك. قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 260

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 136

[فَصْلٌ فِي مِنْ يَبِيع بِالرَّقْمِ] (٣٠٥٨) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ. بِالرَّقْمِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِرَقْمِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَعْلُومًا لَهُمَا حَالَ الْعَقْدِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَكَرِهَهُ طَاوُسٌ. وَلَنَا أَنَّهُ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَ مِقْدَارَهُ، أَوْ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِمَا اشْتَرَيْته بِهِ وَقَدْ عَلِمَا قَدْرَهُ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.