Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع المتاع بالرقم الذي عليه؟
بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أصحاب الرأي القول بجوازه
جائزNot stated in the sources
Not stated in the sources
بيع المتاع بالرقم الذي عليه جائز، ذكر عن أحمد القضاء به
جائز[باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه] اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). ويروى عن طاوس أنه كره ذلك. قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 4 p. 136
[فَصْلٌ فِي مِنْ يَبِيع بِالرَّقْمِ] (٣٠٥٨) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ. بِالرَّقْمِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِرَقْمِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَعْلُومًا لَهُمَا حَالَ الْعَقْدِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَكَرِهَهُ طَاوُسٌ. وَلَنَا أَنَّهُ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَ مِقْدَارَهُ، أَوْ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِمَا اشْتَرَيْته بِهِ وَقَدْ عَلِمَا قَدْرَهُ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.