الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز البيع أو السلم إلى الحصاد أو الجداد أو العطاء ونحوها من الآجال غير المحددة بالأيام؟
بعبارة أبسطهل يجوز البيع أو السَّلَم إلى «الحصاد» أو «القطاف» أو «موعد العطاء» دون يوم محدّد؟
لم تذكره المصادر
البيع أو السلم إلى الحصاد والجداد والعطاء جائز، لأنه معروف
جائزلم تذكره المصادر
البيع أو السلم إلى الحصاد والجداد والعطاء أرجو ألا يكون به بأس، إذا كان الأجل معروفًا، وكذلك إلى قدوم الغزاة
جائز بشرط[باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك] أجمع أهل العلم (٥) على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٣ - ١٧٤ - كتاب البيوع).(٢) في "الأصل": أبي. والمثبت هو الصواب وابن القاسم صاحب مالك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٠ - باب في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبًا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع).(٤) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٥). واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس (١)، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى. فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ١٩٦
فِي الْبَيْعِ إلَى الْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَالْعَطَاءِ قُلْتُ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ بَاعَ إلَى الْحَصَادِ أَوْ إلَى الْجِدَادِ أَوْ إلَى الْعَصِيرِ أَوْ إلَى الْعَطَاءِ أَوْ النَّيْرُوزِ أَوْ الْمِهْرَجَانِ أَوْ فَصْحِ النَّصَارَى أَوْ إلَى صَوْمِ النَّصَارَى أَوْ إلَى الْمِيلَادِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ إلَى الْحَصَادِ أَوْ إلَى الْجِدَادِ أَوْ إلَى الْعَصِيرِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ، قَالَ مَالِكٌ:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الإنصاف» ج ١٣ ص ٦٧
وإنْ جعَلَه إلى الحَصادِ والجِدادِ والعَطاءِ. وخُرِّجَ على الوَجْهين في الأجَلِ في البَيعِ. والأوْلَى صِحَّتُه هنا. انتهيا.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.