فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع إلى الميسرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز البيع إلى الميسرة دون أجل معلوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر خبر روي عن النبي ﵇ "أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه] ٨١٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي (١) البقرة: ١٨٩.(٢) الفصح: هو فطر النصارى، وهو عيد لهم. اللسان مادة: (فصح).(٣) الأندر: هو البيدر، والجمع: أنادر، وأصل الندر هو السقوط، والمقصود هنا: الكدس من القمح خاصة. اللسان مادة (ندر).(٤) العصير: عصر الزرع نبتت أكمام سنبله. اللسان مادة (عصر).(٥) زيادة يقتضيها السياق، وانظر "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٦٤). حفصة، عن عكرمة، عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة (١). قال أبو بكر: قد تكلم بعض أصحاب الحديث في معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون اشترى النبي ﵇ الثوبين

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.