الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه؟
السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز، كرهوا أن يقول: أسلفك في طعام أرضك، مخافة ألا يخرج شيئًا.
لا يجوزالسلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز، كرهوا أن يقول: أسلفك في طعام أرضك، مخافة ألا يخرج شيئًا.
لا يجوزالسلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز، كرهوا أن يقول: أسلفك في طعام أرضك، مخافة ألا يخرج شيئًا.
لا يجوزالسلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز، كرهوا أن يقول: أسلفك في طعام أرضك، مخافة ألا يخرج شيئًا.
لا يجوز[باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز] ٨١٠٢ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا داود بن [رشيد] (٢)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أسلف رسول الله ﷺ إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي ﵇: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (٣). = (١/ ٢٧٠) عن الخضر بن داود عن أحمد بن محمد بنحوه، وزاد في آخره: أنكرهما من حديث شعبة، وهما معروفان من حديث الناس.(١) لم ينفرد به حرمي فقد تابعه جماعة من الثقات منهم محمد بن جعفر عند أحمد، وأبو داود الطيالسي عند البيهقي، وتابعه أيضًا متابعة قاصرة عمرو بن علي عند الترمذي والنسائي فرواه عن يزيد بن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٣٩٣
ولعل ق ذكر ذلك في كبيره إذ ليس ذلك في النسخ التي بأيدينا (تأويلات) الأول ظاهر المدونة والثاني لأبي محمَّد والثالث لبعض القرويين (وإن انقطع ماله أبان) قال طفى الصواب حمل هذا على السلم الحقيقي وهو السلم في الذمة في غير الحائط بعينه وغير قرية وقوله أو من قرية هي القرية المأمونة صغيرة كانت أو كبيرة وتبقى القرية غير المأمونة مسكوتًا عنها أو داخلة تحت حكم التشبيه في قوله وهل القرية الصغيرة الخ فيتحتم في قطع ثمرها بالفسخ كما في الحائط المعين ولو كان الجائحة كما عند اللخمي وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا بحال خلافًا لعج ومن تبعه اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.