فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف المتسلِّمين في جنس المسلَم فيه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا اختلف المتسلفان في جنس المسلَم فيه، فقال أحدهما: حنطة، وقال الآخر: شعير، فما الحكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتسلفان المختلفان في جنس المسلَم فيه (حنطة أو شعير) يتحالفان ويتقاسمان، ينقل عن أصحاب الرأي؛ وفي البداية باليمين خلاف: أبو يوسف أولاً بالمطلوب، ثم بالطالب، وهو قول محمد وزفر.

التحالف
المالكية

المتسلفان المختلفان في جنس المسلَم فيه (حنطة أو شعير) يتحالفان ويتقاسمان، ذكر ذلك عن مالك في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه.

التحالف
الشافعية

المتسلفان المختلفان في جنس المسلَم فيه (حنطة أو شعير) يتحالفان ويتقاسمان، ويبدأ بالبائع في اليمين.

التحالف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الاختلاف في السلم] واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير. فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وهذا قول مالك (٦) في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب (٧)، وهو قول محمد، وزفر، وقال الشافعي (٤): ويبدأ بالبائع في اليمين. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٦).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٩٠ - كتاب البيوع).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٦).(٤) "الأم" (٣/ ١٦٢ - باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم).(٥) "المبسوط" للسرخس

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التحالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التحالف

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٣٥٢

بخلاف متبايع فإنه بالياء لعدم إعلال فعله وهو تبايع (جنس الثمن) أي العوض فيشمل المثمن إذ هو ثمن أيضًا والنقل شاهد لذلك قاله د وأما قوله الآتي كمثمونه فمعناه اختلفا في قدره كما للشارح (أو نوعه) والأول كذهب وبر والثاني كذهب ودراهم أو قمح وشعير (حلفا وفسخ) مع القيام أو الفوات (ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها) ودخل في قوله جنس الثمن بمعنى العوض الشامل للمثمن ما لو انعقد لسلم أو بيع النقد على خيل فقال أحدهما على ذكران والآخر على إناث فرده المازري للاختلاف في الجنس لتباين الأغراض لأن الإناث تراد للنسل

الشافعية

التحالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.