فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في المكيل بالموزون وعكسه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز إسلام المكيل في الموزون، أو الموزون في المكيل؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن أدفع شيئًا يُكال مقابل شيء يُوزن، أو العكس؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسلام المكيل في الموزون أو الموزون في المكيل لا يجوز، نُسب إليه القول بعدم الجواز، ولم يُذكر له تعليل.

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إسلام المكيل في الموزون أو الموزون في المكيل لا يجوز فيما فيه الربا، كل ما كانت الزيادة في بعضه على بعض ربا لا يُسلم منه شيء، وإنما يجوز في العرض غير المأكول والمشروب.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، أو ما يوزن فيما يكال. فقالت طائفة: أسلف ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن. هذا قول سفيان الثوري. وقالت طائفة: كل ما كان في الزيادة في بعضه على بعض الربا، فلا يجوز أن يسلم شيئا منه، ولا شيء منه مع غيره في شيء فيه وحده، ولا مع غيره، ولا بأس أن يسلف العرض في العرض مثله إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا. هذا قول الشافعي (٥). (١) "المبسوط" (١٢/ ١٩٤ - كتاب البيوع).(٢) "المبسوط" (١٢/ ١٧١، ١٧٨ - كتاب البيوع).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٤ - باب التسليف في أصناف الطعام صبرًا صفة واحدة).(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٨ - كتاب البيوع والسلم).(٥) "الأم" (٣/ ١٢١ - باب ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.