الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أخذ الرهن والكفيل في عقد السلم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أخذ الرهن والكفيل في السلم مكروه، ذكره ابن المنذر ضمن من كره ذلك، ومنهم أحمد بن حنبل.
مكروه[باب ذكر الرهن والكفيل في السلم] اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم. فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٤٩٨)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٧٣).(٢) "الموطأ" (٢/ ٥١٩ - باب ما جاء في الربا في الدين).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٦١).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧١ - كتاب البيوع).(٥) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥) بإسناده عن محمد بن عبد الوهاب به، وأبو أحمد في إسناد المصنف هو محمد بن عبد الوهاب، وهو مترجم له في "التهذيب" (٦٠٢١). ٨١١٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبيد الله بن أبي يزيد (١)، عن أبي عياض أن عليا كره ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الروض المربع» ص ٣٦٠
(ولا يصح) أخذ (الرهن والكفيل به) أي: بدين السلم، رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.