Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أخذ الرهن والكفيل في عقد السلم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أخذ الرهن والكفيل في السلم مكروه، ذكره ابن المنذر ضمن من كره ذلك، ومنهم أحمد بن حنبل.
مكروه[باب ذكر الرهن والكفيل في السلم] اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم. فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٤٩٨)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٧٣).(٢) "الموطأ" (٢/ ٥١٩ - باب ما جاء في الربا في الدين).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٦١).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧١ - كتاب البيوع).(٥) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥) بإسناده عن محمد بن عبد الوهاب به، وأبو أحمد في إسناد المصنف هو محمد بن عبد الوهاب، وهو مترجم له في "التهذيب" (٦٠٢١). ٨١١٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبيد الله بن أبي يزيد (١)، عن أبي عياض أن عليا كره ال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 360
(ولا يصح) أخذ (الرهن والكفيل به) أي: بدين السلم، رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.