فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ المتاع الملقى وإرجاعه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُرد المتاع الذي ألقاه صاحبه إلى صاحبه، وهل يستحق من أخذه أو أخرجه شيئًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المتاع الذي يلقيه صاحبه فيأخذه آخر يُرد إلى صاحبه، وللآخذ ما أنفق، إن كان أنفق عليه شيئًا أخذه من صاحبه

يرد مع النفقة
الشافعية

المتاع الذي يلقيه صاحبه فيأخذه آخر يأخذه صاحبه ولا شيء للمنفق، لأنه متطوع لم يؤمر بذلك

يرد بلا عوض
الحنابلة

المتاع الذي يلقيه صاحبه فيأخذه آخر يُرد إلى صاحبه ويُعطى الآخذ كراءه

يرد مع الكراء

نص المسألة

[ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها] واختلفوا في الشيء يدعه صاحب المقسم، أو الدابة يعجز عنها صاحبها فيرسلها فيأخذها رجل وتصلح في يده. فقالت طائفة: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة ولا تأكل ولا تشرب فهي لمن أخذها أو أحياها، كذلك قال الليث بن سعد قال الليث: إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له. وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل التمر ويلقي نواه إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى مما للرجل إذا خلا عنه وأباحه للناس من دابة أو غير ذلك، فإذا أخذه إنسان وقبضه فليس لرب المال أن يرجع فيه. وقال الأوزاعي: لا بأس أن ينتفع بالشيء يرمي به صاحب المقسم. وقال الشعبي: من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يرد مع النفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرد بلا عوض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرد مع الكراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.