الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الإقالة في بعض المسلم فيه بأخذ بعضه طعامًا وبعضه دراهم؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن آخذ بعض البضاعة طعامًا وأستردّ بعض الثمن دراهم؟بألفاظنا
الإقالة في بعض السلم جائزة، ذُكر قول النعمان وأصحابه بالجواز، وهو المعروف عند من قال به.
جائزةالإقالة في بعض السلم لا تجوز، ويأخذ سلمه كله أو رأس ماله، قول مالك: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله.
مكروهةالإقالة في بعض السلم جائزة، ذُكر قول الشافعي بالجواز.
جائزةالإقالة في بعض السلم مكروهة، ذُكر عن أحمد وإسحاق أنهما كرها ذلك.
مكروهة[باب ذكر الإقالة في بعض السلم] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق (٣). ٨١٢٢ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود / قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه (٤). (١) "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١٩) من طريق ابن جريج به بلفظه.(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١ - الرهن في السلم) عن مجاهد عن ابن عمر "أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق".(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٢٨، ٢٨١٣).(٤) أخ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢٥١
بَلْ هُوَ فِي الْإِقَالَةِ مِنْ كُلِّ مُسْلَمٍ فِيهِ فَفِي سَلَمِهَا الثَّالِثُ: وَمَنْ أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ بَاقِي الْأَشْيَاءِ فَأَقَالَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ مِنْ بَعْضِهِ، وَأَخَذَ بَعْضَهُ فَلَا تَجُوزُ، وَدَخَلَهُ فِضَّةٌ نَقْدًا بِفِضَّةٍ وَعَرْضٍ إلَى أَجَلٍ وَبَيْعٍ وَسَلَفٍ مَعَ مَا فِي الطَّعَامِ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ. لَكِنْ إنَّمَا تَمْنَعُ الْإِقَالَةُ مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَغَابَ عَلَيْهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَإِلَّا جَازَتْ، فَفِي سَلَمِهَا الثَّانِي وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا أَوْ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَقَبَضَهُ الْبَائِعُ وَغَابَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَأْخُذَ بَعْدَ الْأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ نِصْفَ رَأْسِ الْمَالِ وَنِصْفَ ثَمَنِكَ لِأَنَّهُ بَيْعُ وَسَلَفُ مَا ارْتَجَعْت مِنْ الثَّمَنِ فَهُوَ سَلَفٌ، وَمَا أَمْضَيْت فَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.