فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في الثياب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز السلم في الثياب بذرع معلوم وصفة معلومة إلى أجل معلوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم

جائز
المالكية

السلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم

جائز
الشافعية

السلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم

جائز
الحنابلة

السلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم

جائز

نص المسألة

[باب ذكر السلم في الثياب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السلم في الثياب جائز بذرع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد من البلدان إلى أجل معلوم. هذا قول مالك بن أنس (٢) فيمن قال بقوله من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن تبعه من أهل العراق، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي أجازة ذلك عن سعيد بن المسيب (٦)، والشعبي (٦)، وبكير بن عبد الله بن الأشج (٦)، والقاسم بن محمد. ولست أعلم فيه اختلافا، وكذلك نقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٥٠٩

(وَفِي الثَّوْبِ وَالرِّقَّةِ وَالصَّفَاقَةِ وَضِدَّيْهِمَا) الْبَاجِيُّ: يُذْكَرُ فِي السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ اخْتِلَافُ أُصُولِهَا مِنْ حَرِيرٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ، وَتَصِفُ صَفَاقَتَهُ أَوْ خِفَّتَهُ وَرِقَّتَهُ وَجِنْسَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ وَزْنَهُ اهـ. نَصُّ الْبَاجِيِّ

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٠٧

[فَصْلٌ ضَبْطُ الثِّيَابِ فِي السَّلَم بِسِتَّةِ أَوْصَافٍ] (٣٢٠٩) فَصْلٌ: وَتُضْبَطُ الثِّيَابُ بِسِتَّةِ أَوْصَافٍ؛ النَّوْعُ، كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ. وَالْبَلَدُ. وَالطُّولُ. وَالْعَرْضُ. وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ. وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ. وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ. وَلَا يَذْكُرُ الْوَزْنَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.