الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز السلم في الثياب بذرع معلوم وصفة معلومة إلى أجل معلوم؟
السلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم
جائزالسلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم
جائزالسلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم
جائزالسلم في الثياب جائز، بذرع معلوم وصفة معلومة في الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة، مع نسبته إلى بلد وأجل معلوم
جائز[باب ذكر السلم في الثياب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السلم في الثياب جائز بذرع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد من البلدان إلى أجل معلوم. هذا قول مالك بن أنس (٢) فيمن قال بقوله من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن تبعه من أهل العراق، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي أجازة ذلك عن سعيد بن المسيب (٦)، والشعبي (٦)، وبكير بن عبد الله بن الأشج (٦)، والقاسم بن محمد. ولست أعلم فيه اختلافا، وكذلك نقول.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٥٠٩
(وَفِي الثَّوْبِ وَالرِّقَّةِ وَالصَّفَاقَةِ وَضِدَّيْهِمَا) الْبَاجِيُّ: يُذْكَرُ فِي السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ اخْتِلَافُ أُصُولِهَا مِنْ حَرِيرٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ، وَتَصِفُ صَفَاقَتَهُ أَوْ خِفَّتَهُ وَرِقَّتَهُ وَجِنْسَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ وَزْنَهُ اهـ. نَصُّ الْبَاجِيِّ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٠٧
[فَصْلٌ ضَبْطُ الثِّيَابِ فِي السَّلَم بِسِتَّةِ أَوْصَافٍ] (٣٢٠٩) فَصْلٌ: وَتُضْبَطُ الثِّيَابُ بِسِتَّةِ أَوْصَافٍ؛ النَّوْعُ، كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ. وَالْبَلَدُ. وَالطُّولُ. وَالْعَرْضُ. وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ. وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ. وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ. وَلَا يَذْكُرُ الْوَزْنَ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.